حكم قضائي: من لم يكملوا خمس سنوات زواج فعلية قبل الطلاق لا يستحقون معاشات الحياة المشتركة

  • رفض دعوى الطاعن بإلغاء قرار رفض تعديل قيمة المعاش

  • اعتراف المحكمة بمدة زواج 83 شهراً مع استبعاد 3 أشهر من الحساب

  • المحكمة: لا حق للزوج السابق في معاش الشيخوخة خلال فترة الانفصال والانقطاع

مواطن يستشير موظفاً في مركز الاستشارات الشامل بالفرع الشمالي للصندوق الوطني للمعاشات بسيول في 9 يناير الماضي. [الصورة: وكالة يونهاب]
مواطن يستشير موظفاً في مركز الاستشارات الشامل بالفرع الشمالي للصندوق الوطني للمعاشات بسيول في 9 يناير الماضي. [الصورة: وكالة يونهاب]

أصدرت محكمة الاختصاص الإداري حكماً يقضي بعدم استحقاق المتقاضين معاش الحياة المشتركة في حال كانت فترة الزواج الفعلية قبل الطلاق أقل من خمس سنوات.

أفادت الدوائر القانونية في 17 من الشهر الجاري بأن الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بسيول برئاسة القاضي هو سونج-هو أصدرت حكماً برفع دعوى المدعي (أ) ضد الصندوق الوطني للمعاشات بطلب إلغاء قرار رفض تعديل قيمة المعاش.

تزوج المدعي (أ) من المدعى عليها (ب) عام 1992 وانفصلا بالاتفاق المتبادل عام 2000. اشترك المدعي (أ) في الصندوق الوطني للمعاشات بين عاميْ 1989 و2015، وبدأ يتلقى معاش الشيخوخة منذ عام 2018.

قدّمت المدعى عليها (ب) طلباً للصندوق عام 2024 بقسمة معاش الشيخوخة للمدعي (أ). قرّر الصندوق أن مدة الزواج بينهما بلغت 83 شهراً، ونسبة قسمة المعاش 50%، وأصدر قراراً بدفع معاش مقسوم للمدعي (أ).

طعن المدعي (أ) في هذا القرار لدى لجنة الصندوق الوطني للمعاشات بطلب إعادة النظر. قررت اللجنة استبعاد فترة بلغت حوالي ثلاثة أشهر من إجمالي مدة الزواج المعترف بها، اعتباراً منها فترة انقطاع فعلي للعلاقة الزوجية، وبالتالي لا تدخل ضمن أساس حساب معاش القسمة.

رفع المدعي (أ) دعوى إدارية طاعناً في هذا الحكم، معتبراً أنه لا يتطابق مع الوقائع.

طبقاً لقانون الصندوق الوطني للمعاشات، يستحق الزوج السابق معاش مقسوم من معاش التقاعد للزوج الآخر عند بلوغه 60 سنة إذا كانت مدة الزواج خمس سنوات فأكثر وقت الطلاق، وكان الزوج السابق صاحب حق في معاش الشيخوخة. لكن ينص القانون على استبعاد أي فترة انقطع فيها التعايش الفعلي بسبب انفصال أو هجر من مدة الزواج المحسوبة.

حجج المدعي (أ) بأنه عاش مع المدعى عليها (ب) منذ سنة زواجهما 1992 حتى هجرها عام 1995 وبدء الانفصال، لذلك لم تكتمل مدة الزواج الفعلية خمس سنوات.

قضت المحكمة برفع دعوى الطاعن وألغت القرار، محتجة بأن المدعى عليها (ب) لا تستحق صفة صاحبة حق في معاش الحياة المشتركة.

جاء في القرار: "بعد مراجعة سجلات التسجيل السكني والادعاءات من الطرفين معاً، يتضح أن الطرفين بدآ الانفصال في حوالي عام 1995، وأنه لا وجود لتعايش فعلي منذ مارس 1996 على الأقل، ولم يكن هناك أي تواصل يبرر اعتبار استمرار العلاقة الزوجية. وبالتالي لم توجد علاقة زوجية فعلية بين مارس 1996 وفبراير 2000 وقت الطلاق بالاتفاق."




* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.